المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد بودوفون روتنبرغ, قنصل لبنان الفخري في هلسنكي- فنلندا, اعتبارا من 01/01/2001, بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 4875 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) وتعديلاته
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
(تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 7285
تاريخ 21/09/1995 المتضمن تعيين
السيد بودوفون روتنبرغ قنصلا
فخريا للبنان في هلسنكي
فنلندا,
بناء على الكتاب المقدم من السيد
بودوفون روتنبرغ المتضمن طلب
قبول استقالته والتوقف عن العمل
اعتبارا من 01/01/2001,
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد بودوفون روتنبرغ, قنصل لبنان الفخري في هلسنكي- فنلندا, اعتبارا من 01/01/2001, بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة