All legislation

مرسوم Decree No. 4875 13/02/2001

انهاء مهمة السيد بودوفون روتنبرغ قنصل لبنان الفخري في هلسنكي بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
4875
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4875 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) وتعديلاته

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7285

تاريخ 21/09/1995 المتضمن تعيين

السيد بودوفون روتنبرغ قنصلا

فخريا للبنان في هلسنكي

فنلندا,

بناء على الكتاب المقدم من السيد

بودوفون روتنبرغ المتضمن طلب

قبول استقالته والتوقف عن العمل

اعتبارا من 01/01/2001,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد بودوفون روتنبرغ, قنصل لبنان الفخري في هلسنكي- فنلندا, اعتبارا من 01/01/2001, بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة