ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين هشام نايف امهز وعلي
نايف امهز المسجل بالرقم 1118/12
تاريخ 08/04/1999 والمتضمن طلب
الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة
في العمروسية (قضاء عاليه) باسم
مدرسة (ماي نيو كوليدج الثانية),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد هشام نايف امهز المولود عام 1972 في برج حمود (قضاء المتن) وللسيد علي نايف امهز المولود عام 1974 في برج حمود (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لفترة ما بعد الظهر, خارجية, مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا, على العقار رقم 2479 من منطقة العمروسية (قضاء عاليه) باسم مدرسة "ماي نيو كولدج الثانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد