All legislation

مرسوم Decree No. 4880 13/02/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم مدرسة (ماي نيو كوليدج الثانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4880
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4880 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين هشام نايف امهز وعلي

نايف امهز المسجل بالرقم 1118/12

تاريخ 08/04/1999 والمتضمن طلب

الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة

في العمروسية (قضاء عاليه) باسم

مدرسة (ماي نيو كوليدج الثانية),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد هشام نايف امهز المولود عام 1972 في برج حمود (قضاء المتن) وللسيد علي نايف امهز المولود عام 1974 في برج حمود (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لفترة ما بعد الظهر, خارجية, مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا, على العقار رقم 2479 من منطقة العمروسية (قضاء عاليه) باسم مدرسة "ماي نيو كولدج الثانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد