ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية لصالح وزارة الاتصالات وهي خمسة أجهزة ضغط رقمية مضاعفة للخطوط الهاتفية (5DCME) من نوع Dx 5000 مصنعة من قبل شركة MITSUBISHI اليابانية بالاضافة الى جميع المعدات الضرورية لعمل هذه الاجهزة, على ان تأخذ الشركة المذكورة على عاتقها جميع النفقات بما فيها شحن وتركيب هذه المعدات وتدريب فنيين اثنين من وزارة الاتصالات للعمل عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة