المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000,
مرسوم Decree No. 4886 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ
25/10/2000,
بناء على اقتراح وزير الاعلام
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000,
مادة 2: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, قيمتها /75.811.80/ دولار اميركي اي ما يعادل /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون الف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).
مادة 3: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر والمسجلة في قيد مؤقت للواردات بموجب اشعار مصرف لبنان رقم 5100974501 تاريخ 28/10/2000 في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول- الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 294- الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون ألف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).
مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9- علاقات عامة اخرى /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون الف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة