All legislation

مرسوم Decree No. 4886 13/02/2001

الغاء المرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000 وقبول هبة مقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت لصالح وزارة الاعلام في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4886
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4886 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ

25/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الاعلام

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000,

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, قيمتها /75.811.80/ دولار اميركي اي ما يعادل /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون الف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر والمسجلة في قيد مؤقت للواردات بموجب اشعار مصرف لبنان رقم 5100974501 تاريخ 28/10/2000 في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول- الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 294- الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون ألف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9- علاقات عامة اخرى /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون الف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة