All legislation

قرار Decision No. 12 27/01/2001

تأسيس "نقابة عمال الكهرباء والالكترونيات في الجنوب" مركزها في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
27/01/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 27/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون

العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم

179/3 تاريخ 17/01/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي عباس شعلان, سمير عاطف شور, حسن سميح برغل ومحمد عبد الحسين حرب, بتأسيس "نقابة عمال الكهرباء والالكترونيات في الجنوب", مركزها في محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 كانون الثاني 2001 وزير العمل علي قانصوه