All legislation

قرار Decision No. 20 18/01/2001

الترخيص للمهندس الزراعي السيد حسن المهتار بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 643-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد ربيع حسن

المهتار المسجل تحت رقم 5600/3 تاريخ

17/11/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 903 تاريخ

09/01/2001 منح السيد ربيع حسن

المهتار الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ربيع حسن المهتار من مواليد عرمون عام 1960- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1983- وماجيستير في العلوم تخصص الري عام 1985 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 18/01/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله