ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد ربيع حسن
المهتار المسجل تحت رقم 5600/3 تاريخ
17/11/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 903 تاريخ
09/01/2001 منح السيد ربيع حسن
المهتار الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ربيع حسن المهتار من مواليد عرمون عام 1960- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1983- وماجيستير في العلوم تخصص الري عام 1985 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 18/01/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله