ان مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء على المواد 3 و38 و39 من
المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955
المعدل,
بناء على القرار رقم 3 تاريخ
14/02/1985 (نظام مؤسسات الدكتور
محمد خالد الاجتماعية) المعدل
بالقرار رقم 56 تاريخ
12/12/2000م,
بناء على قرار المجلس الشرعي
الاسلامي الاعلى رقم 4 المتخذ
بتاريخ 9 كانون الثاني 2001م
(موافقة المجلس الشرعي على
تسمية مفتي الجمهورية اللبنانية
لاعضاء مجلس عمدة مؤسسات
الدكتور محمد خالد الاجتماعية),
بناء على مقتضيات المصلحة
الدينية والوقفية والاجتماعية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة التالية أسماؤهم وهم: 1- المهندس أحمد مختار يحي خالد. 2- المحامي د. صلاح الدين الدباغ. 3- المهندس مالك الكعكي. 4- الدكتور فؤاد العريس . 5- السيد وجيه البزري. 6- السيد أحمد حسان فاخوري. 7- السيد عدنان عماش . 8- السيد ميسرة سكر. 9- السيد محمد خالد سنو. 10- المهندس عاصم سنو: عضوا طبيعيا (المدير العام للاوقاف الاسلامية)
مادة 2: يطبق مجلس عمدة المؤسسات احكام القرار رقم 3 تاريخ الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/02/1985, ويعمل على تحقيق اهدافه وعضوية مجلس العمدة هي حسبة لله تعالى.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 16 شوال 1421 هـ
11 كانون الثاني 2001 م
مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ محمد رشيد راغب قباني