All legislation

قرار Decision No. 4 11/01/2001

تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/01/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2001
Source
Lebanese University

ان مفتي الجمهورية اللبنانية,

بناء على المواد 3 و38 و39 من

المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955

المعدل,

بناء على القرار رقم 3 تاريخ

14/02/1985 (نظام مؤسسات الدكتور

محمد خالد الاجتماعية) المعدل

بالقرار رقم 56 تاريخ

12/12/2000م,

بناء على قرار المجلس الشرعي

الاسلامي الاعلى رقم 4 المتخذ

بتاريخ 9 كانون الثاني 2001م

(موافقة المجلس الشرعي على

تسمية مفتي الجمهورية اللبنانية

لاعضاء مجلس عمدة مؤسسات

الدكتور محمد خالد الاجتماعية),

بناء على مقتضيات المصلحة

الدينية والوقفية والاجتماعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من السادة التالية أسماؤهم وهم: 1- المهندس أحمد مختار يحي خالد. 2- المحامي د. صلاح الدين الدباغ. 3- المهندس مالك الكعكي. 4- الدكتور فؤاد العريس . 5- السيد وجيه البزري. 6- السيد أحمد حسان فاخوري. 7- السيد عدنان عماش . 8- السيد ميسرة سكر. 9- السيد محمد خالد سنو. 10- المهندس عاصم سنو: عضوا طبيعيا (المدير العام للاوقاف الاسلامية)

المادة 2

مادة 2: يطبق مجلس عمدة المؤسسات احكام القرار رقم 3 تاريخ الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/02/1985, ويعمل على تحقيق اهدافه وعضوية مجلس العمدة هي حسبة لله تعالى.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 شوال 1421 هـ 11 كانون الثاني 2001 م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني