المادة 1
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار رقم 368/ب تاريخ 13/02/1964, المعطاة للسيد ميشال الياس متى, لاستثمار فندق يونيفرستي (الشيخ سابقا), القائم على العقار رقم 402 من منطقة راس بيروت العقارية, شارع بلس - ملك مشعلاني, وذلك للاسباب الوارده اعلاه.
قرار Decision No. 51 10/02/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ
18/01/2000 لا سيما المادة
العشرين منه,
بناء على التقارير الواردة في
مصلحة الضابطة السياحية التي
تثبت اخلال فندق يونيفرستي بشروط
الاستثمار السياحي, وتمادي
المستثمر في مخالفاته بالرغم
من الانذارات ومحاضر الضبط
المتكررة بحقه,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ جبل لبنان في اوقات
متفاوتة والقاضية باقفال غرف
في المؤسسة لاسباب اخلاقية,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة
التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في جلستها المنعقدة
بتاريخ 19/01/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار رقم 368/ب تاريخ 13/02/1964, المعطاة للسيد ميشال الياس متى, لاستثمار فندق يونيفرستي (الشيخ سابقا), القائم على العقار رقم 402 من منطقة راس بيروت العقارية, شارع بلس - ملك مشعلاني, وذلك للاسباب الوارده اعلاه.
مادة 2: تسحب اجازة الاستثمار, المشار اليها اعلاه, وتقفل المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 10 شباط 2001 وزير السياحة د. كرم كرم