All legislation

قرار Decision No. 51 10/02/2001

الغاء اجازة استثمار فندق يونيفرستي (الشيخ سابقا) في منطقة راس بيروت العقارية

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
10/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 10/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ

18/01/2000 لا سيما المادة

العشرين منه,

بناء على التقارير الواردة في

مصلحة الضابطة السياحية التي

تثبت اخلال فندق يونيفرستي بشروط

الاستثمار السياحي, وتمادي

المستثمر في مخالفاته بالرغم

من الانذارات ومحاضر الضبط

المتكررة بحقه,

بناء على القرارات الصادرة عن

محافظ جبل لبنان في اوقات

متفاوتة والقاضية باقفال غرف

في المؤسسة لاسباب اخلاقية,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية في جلستها المنعقدة

بتاريخ 19/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار رقم 368/ب تاريخ 13/02/1964, المعطاة للسيد ميشال الياس متى, لاستثمار فندق يونيفرستي (الشيخ سابقا), القائم على العقار رقم 402 من منطقة راس بيروت العقارية, شارع بلس - ملك مشعلاني, وذلك للاسباب الوارده اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تسحب اجازة الاستثمار, المشار اليها اعلاه, وتقفل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 10 شباط 2001 وزير السياحة د. كرم كرم