All legislation

قرار Decision No. 67 10/02/2001

اجازة فتح فرع لوكالة ناشيونال ليزينغ كوربوريشن لتأجير السيارات (فئة ثالثة) في صربا-جونيه

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
10/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 647-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 10/02/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على المرسوم رقم 1356 تاريخ

15/06/1991,

بناء على قرار وزير السياحة رقم 19

تاريخ 30/01/2001 المتعلق بتكليف

السيدة الهام حب الله بمهام مدير

عام السياحة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/

منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم 481 تاريخ

23/11/1998 والمتعلق بالترخيص

الى وكالة ناشيونال ليزينغ

كوربوريشن ش.م.ل. بتعاطي اعمال

تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

ناشيونال ليزينغ كوربوريشن

ش.م.ل. رقم 1921/2 تاريخ

05/08/1999 والمتعلق بفتح

فرع للوكالة,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة ناشيونال ليزينغ كوربوريشن اجازة فتح فرع لوكالتها على العقار رقم 1447 قسم 7 و 8 صربا- جونية- حي الميدان- ملك عضيمي- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 10 شباط 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله