المادة 1
مادة 1: سحبت اجازة "المدرسة الحديثة" الكائنة في سن الفيل (قضاء المتن) والمجازة للسيد شوقي يوسف ابي صالح بالمرسوم رقم 2567 تاريخ 18/11/59 والقرار رقم تاريخ 23/12/67 بسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين.
مرسوم Decree No. 4881 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 2567/12
تاريخ 18/11/1959 (المتضمن الاجازة
للسيد شوقي يوسف ابي صالح بفتح
وادارة مدرسة خاصة ابتدائية,
خارجية, مختلطة في يحشوش (قضاء
كسروان) باسم "المدرسة الحديثة"),
بناء على القرار رقم 1442 تاريخ
23/12/1967 المتضمن نقل مقر
المدرسة المذكورة الى العقار
رقم /73/ من منطقة سن الفيل
العقارية (قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء رقم 5773/12
تاريخ 04/10/2000 (المتضمن
طلب الموافقة على نقل مقر
المدرسة المذكورة الى بلدة
الخيام (قضاء مرجعيون),
بناء على المادة العاشرة جديدة
البند /3/ من المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 والتي تنص:
"تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت
المدرسة عن مزاولة التدريس
ولم تستأنف عملها بعد انقضاء
سنتين مدرسيتين متتاليتين
على ذلك",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت اجازة "المدرسة الحديثة" الكائنة في سن الفيل (قضاء المتن) والمجازة للسيد شوقي يوسف ابي صالح بالمرسوم رقم 2567 تاريخ 18/11/59 والقرار رقم تاريخ 23/12/67 بسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد