All legislation

مرسوم Decree No. 4881 13/02/2001

سحب اجازة المدرسة الحديثة الكائنة في سن الفيل (قضاء المتن) بسبب توقفها عن العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
4881
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4881 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 2567/12

تاريخ 18/11/1959 (المتضمن الاجازة

للسيد شوقي يوسف ابي صالح بفتح

وادارة مدرسة خاصة ابتدائية,

خارجية, مختلطة في يحشوش (قضاء

كسروان) باسم "المدرسة الحديثة"),

بناء على القرار رقم 1442 تاريخ

23/12/1967 المتضمن نقل مقر

المدرسة المذكورة الى العقار

رقم /73/ من منطقة سن الفيل

العقارية (قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء رقم 5773/12

تاريخ 04/10/2000 (المتضمن

طلب الموافقة على نقل مقر

المدرسة المذكورة الى بلدة

الخيام (قضاء مرجعيون),

بناء على المادة العاشرة جديدة

البند /3/ من المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996 والتي تنص:

"تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت

المدرسة عن مزاولة التدريس

ولم تستأنف عملها بعد انقضاء

سنتين مدرسيتين متتاليتين

على ذلك",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحبت اجازة "المدرسة الحديثة" الكائنة في سن الفيل (قضاء المتن) والمجازة للسيد شوقي يوسف ابي صالح بالمرسوم رقم 2567 تاريخ 18/11/59 والقرار رقم تاريخ 23/12/67 بسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد