ان رئيس الجمهورية,
بماء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 323 تاريخ
27/07/1977 ورقم 11307 تاريخ
12/11/1997 ورقم 614 تاريخ
10/05/1999 ورقم 3305 تاريخ
29/06/2000 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في جديدة المتن
باسم "مركز اللغات والاختصاص"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين طانيوس جبارة وريمون
شاكر والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 4116/6 تاريخ
09/08/2000 والمتضمن الترخيص
بانشاء اختصاص في المعهد
المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين طانيوس جباره المولود سنة 1943 وابراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بانشاء اختصاص "اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر" في المعهد الفني الخاص باسم "مركز اللغات والاختصاص " الكائن على العقار رقم 51 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد