All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 17/02/2001

تعديل المادة الاولى من العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 11/09/1998 للجمعية المسماة "جمعية مستشفى بتغرين" مركزها بتغرين- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
17/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 635-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 17/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 104/أد

تاريخ 11/09/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية مستشفى بتغرين"

والمسجل لدى المصلحة الادارية

المشتركة برقم 1448 تاريخ

12/02/2001,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 11/09/1998, على الشكل التالي: 1- غايتها: تعدل الفقرة الاولى على الشكل التالي: "1- إدارة مستشفى بتغرين او مستشفى بتغرين للطوارىء وفقا لانظمة الجمعية". ويضاف اليها الفقرتين التاليتين: 6- اعمال الانشاء والتجهيز والصيانة والتشغيل اللازمة للمستشفى. 7- دمج مستوصفات في المنطقة وضم موجوداتها الى الجمعية". 2- ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المدير المسؤول للمستشفى. بدلا من: ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلفي المر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر