ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 104/أد
تاريخ 11/09/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية مستشفى بتغرين"
والمسجل لدى المصلحة الادارية
المشتركة برقم 1448 تاريخ
12/02/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 11/09/1998, على الشكل التالي: 1- غايتها: تعدل الفقرة الاولى على الشكل التالي: "1- إدارة مستشفى بتغرين او مستشفى بتغرين للطوارىء وفقا لانظمة الجمعية". ويضاف اليها الفقرتين التاليتين: 6- اعمال الانشاء والتجهيز والصيانة والتشغيل اللازمة للمستشفى. 7- دمج مستوصفات في المنطقة وضم موجوداتها الى الجمعية". 2- ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المدير المسؤول للمستشفى. بدلا من: ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلفي المر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر