All legislation

مرسوم Decree No. 4866 12/02/2001

منح صفة المنفعة العامة "لجمعية علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية"

Type
مرسوم · Decree
Number
4866
Date
12/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4866 تاريخ 12/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ

03/08/1909,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87

تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم

الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983

والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988

(المؤسسات ذات المنفعة العامة) لا سيما

المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ

26/01/1979 (تحديد مجالات الخدمة

العامة للمؤسسات او الجمعيات التي

يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),

بناء على العلم والخبر رقم 109/أد

تاريخ 20/04/1988 المعطى ل "جمعية

علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية"

وتعديله رقم 117/أ.د تاريخ

13/10/1988,

بناء على الطلب المقدم من "جمعية

علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية

المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية

تحت رقم 890/و تاريخ 23/02/2000

المتضمن طلب منحها صفة المنفعة

العامة,

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة: "جمعية علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية" صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة