ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 وتعديلاته (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت على سبيل الهبة جميع التجهيزات والمفروشات, التي تقدمها الدول المشاركة في القمة الفرنكوفونية تحضيرا للمؤتمر الذي سيعقد في بيروت خلال العام الجاري واللازمة لاعمال المؤتمر, على ان تعود هذه الهبات لصالح وزارة الثقافة بعد نهاية انعقاد المؤتمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة