ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية الارشاد الخيرية صاحبة
اجازة "ثانوية الارشاد-عربصاليم"
المسجل برقم 2560/12 تاريخ
06/07/2000 والمتضمن طلب الغاء
مرسوم اجازة المدرسة المذكورة
رقم 1901 تاريخ 07/11/1991
في عربصاليم على العقارين
رقم 289 و2646,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت بناء للطلب الاجازة المعطاة لجمعية الارشاد الخيرية بموجب المرسوم رقم 1901 تاريخ 07/11/1991, بفتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر في عربصاليم (محافظة النبطية) على العقارين رقم 289 و 2646 باسم "ثانوية الارشاد- عريصاليم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد