All legislation

مرسوم Decree No. 4884 13/02/2001

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عربصاليم (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4884
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 568-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4884 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية الارشاد الخيرية صاحبة

اجازة "ثانوية الارشاد-عربصاليم"

المسجل برقم 2560/12 تاريخ

06/07/2000 والمتضمن طلب الغاء

مرسوم اجازة المدرسة المذكورة

رقم 1901 تاريخ 07/11/1991

في عربصاليم على العقارين

رقم 289 و2646,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بناء للطلب الاجازة المعطاة لجمعية الارشاد الخيرية بموجب المرسوم رقم 1901 تاريخ 07/11/1991, بفتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر في عربصاليم (محافظة النبطية) على العقارين رقم 289 و 2646 باسم "ثانوية الارشاد- عريصاليم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد