المادة 1
مادة 1: يكسى على نفقة وزارة السياحة المضيفات والمضيفون المعينون في ملاك هذه الوزارة والذين سيعينون في المستقبل للقيام بمهام الاستقبال والاستعلامات, ويجبرون على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات الدوام.
مرسوم Decree No. 4889 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين
وتعديلاته),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8209
تاريخ 26/06/1974 (تعديل ملاك
المديرية العامة للشؤون السياحية
في وزارة السياحة) والملاحق
التابعة له,
بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ
23/05/1975 (تحديد صلاحيات الوحدات
التابعة للمديرية العامة للشؤون
السياحية في وزارة السياحة),
بناء على اقتراح وزير السياحة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1405 تاريخ
20/11/2000,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى
الدولة رقم 72/2000-2001 تاريخ
20/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يكسى على نفقة وزارة السياحة المضيفات والمضيفون المعينون في ملاك هذه الوزارة والذين سيعينون في المستقبل للقيام بمهام الاستقبال والاستعلامات, ويجبرون على ارتداء البدلة الرسمية خلال ساعات الدوام.
مادة 2: يحدد عدد ونوع البدلات الرسمية المخصصة للمضيفات والمضيفين على الوجه التالي: 1- المضيفات: في الشتاء - بدلة: عدد 2 كل سنة من الجوخ الغابرديني الصوفي. - قميص : عدد 4 كل سنة من القماش القطني. - معطف: عدد 1 كل سنتين من قماش البدلة ولونها. - جوارب: عدد 6 أجواز كل سنة. - حذاء: عدد جوز واحد كل سنة. - حقيبة يد: عدد 1 كل سنة. - شارة: تحددها وزارة السياحة. في الصيف: - بدلة: عدد 2 كل سنة من الكابرديني القطني. - قميص : عدد 4 كل سنة من القماش القطني. - جوارب: عدد 6 أجواز كل سنة. - حذاء: جوز واحد كل سنة. - حقيبة يد: عدد 1 كل سنة. 2- المضيفون: في الشتاء - بدلة: عدد 2 كل سنة من الجوخ الغابردين الصوفي. - قميص : عدد 4 كل سنة من القماش القطني. - معطف: عدد 1 كل سنتين من قماش البدلة ولونها. - جوارب: عدد 6 أجواز كل سنة. - ربطة عنق: عدد 2 كل سنة. - حذاء: جوز واحد كل سنة. - شارة: تحددها وزارة السياحة. في الصيف: - بدلة: عدد 2 كل سنة من الترغال الصيفي. - قميص : عدد 4 كل سنة من القماش القطني. - جوارب: عدد 6 أجواز كل سنة. - حذاء: جوز واحد كل سنة.
مادة 3: تحدد لاحقا مواصفات والوان الالبسة والشارات المقترحة بموجب قرار يصدر عن وزير السياحة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة