ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30
حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ
24 آذار 1994,
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على طلبات الترخيص للتعيين
بصفة "مخلص بضائع مرخص" المقدمة
من موظفي الفئة الثالثة في ادارة
الجمارك الذين انهيت خدماتهم
لاسباب غير تأديبية والمعددة
اسماؤهم في المادة الاولى ادناه,
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": عصام رفيق قصار مواليد 1928 حسن محمد خليل خليل مواليد 1928 رامز محمد جميل نافع مواليد 1931 حسيب سليمان شعيب مواليد 1942 عواد يوسف يوسف عواد مواليد 1931 ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم مواليد 1931 وديع يوحنا بجاني مواليد 1932 الفونس يونس الهاروني مواليد 1930 جوزف بشارة الاسمر مواليد 1929 احمد سعد الله مصطفى نور الدين خير الله مواليد 1933
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 112 مكرر من قانون الجمارك, باستثناء شرط المباراة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن