ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 720/أ/2000
تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من المرسوم رقم 10838 تاريخ 20/08/1997, القاضي بتصديق تخطيط خط جر واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة حور تعلا العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) من المنافع العامة, الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 21 من منطقة حور تعلا العقارية الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10838 تاريخ 20/08/1997 الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون