All legislation

مرسوم Decree No. 4901 13/02/2001

الغاء المرسوم رقم 10718 تاريخ 08/08/1997 المتعلق بتصديق تخطيط خط جر بيت الدين لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
4901
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 557-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4901 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 247/2000/أ

تاريخ 10/03/2000,

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم

10718 تاريخ 08/08/1997 وذلك

لاسباب فنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10718 تاريخ 08/08/1997 المتعلق بتصديق تخطيط خط جر بيت الدين لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بالمرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه عن اقسام العقارات المبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون