ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791
تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام
قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2786 تاريخ
15/10/1992 (تصديق التصميم والنظام
التوجيهي العام لمنطقة الوسط التجاري
في مدينة بيروت),
بناء على المرسوم 4830 تاريخ
04/03/1994 (تعديل التصميم والنظام
التوجيهي العام وتصديق التصميم
والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط
التجاري في مدينة بيروت),
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 476
تاريخ 11/07/2000,
بناء على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ
06/09/2000-محضر رقم 35
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 01/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باضافة بناء على العقار رقم 448 من منطقة المرفأ العقارية بحيث يستثنى هذا العقار من نظام البناء المصدق وفقا للمادة 5- 5 من المرسوم 4830/94 بحيث تصبح المساحة الاجمالية المسموح بناؤها 4153 م. م. كما يستثنى العقار من أحكام المادة 16- 2- 1 من المرسوم 4830/94 بحيث يسمح للبناء على هذا العقار, باستثناء تطبيق خط الغلاف (الكاباري) مع التقيد بالمسقط الأفقي والارتفاع الحالي للبناء, وذلك وفقا للخرائط الموافق عليها من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي