ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2978
تاريخ 30/01/1986 ورقم 7814 تاريخ
09/01/1996 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في الحازميه
(قضاء بعبدا) باسم "ليبانيز
يونيفرسال كولدج)",
بناء على عقد الشراكة الموقع من
الشركاء في المعهد بتاريخ
01/09/1990 والملحق التعديلي
الموقع بتاريخ 01/09/1996
وعقدي التفرغ عن حصص شراكية
واسهم عينية من السيدين
ملاط الموقع بتاريخ
16/03/1993 والمصدقة لدى
الكاتب العدل تحت رقم
12780/2000 تاريخ
22/12/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السادة ريمون ابي كنعان والياس
ابي كنعان وجان الاسمر وايلي
روحانا المسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 1505/6 تاريخ
23/03/2000 والمتضمن طلب حذف
اسمي السيدين ملاط من نصوص
الترخيص للمعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: