All legislation

مرسوم Decree No. 4885 13/02/2001

حذف اسم السيدين روجيه وريمون عبدو ملاط من التراخيص المتعلقة بانشاء معهد فني خاص باسم "ليبانيز يونيفرسال كولدج" في الحازميه (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4885
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4885 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2978

تاريخ 30/01/1986 ورقم 7814 تاريخ

09/01/1996 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الحازميه

(قضاء بعبدا) باسم "ليبانيز

يونيفرسال كولدج)",

بناء على عقد الشراكة الموقع من

الشركاء في المعهد بتاريخ

01/09/1990 والملحق التعديلي

الموقع بتاريخ 01/09/1996

وعقدي التفرغ عن حصص شراكية

واسهم عينية من السيدين

ملاط الموقع بتاريخ

16/03/1993 والمصدقة لدى

الكاتب العدل تحت رقم

12780/2000 تاريخ

22/12/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السادة ريمون ابي كنعان والياس

ابي كنعان وجان الاسمر وايلي

روحانا المسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 1505/6 تاريخ

23/03/2000 والمتضمن طلب حذف

اسمي السيدين ملاط من نصوص

الترخيص للمعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيدين روجيه عبدو ملاط المولود سنة 1930 وريمون عبدو ملاط المولود سنة 1936 اينما وردا في نصوص التراخيص العائدة للمعهد الفني الخاص باسم "ليبانيز يونيفرسال كولدج" الكائن على العقار رقم 671 من منطقة الحازمية العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد