المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الادوية المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) لصالح وزارة الصحة العامة- المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
مرسوم Decree No. 4887 13/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الادوية المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) لصالح وزارة الصحة العامة- المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة