All legislation

قرار Decision No. 47 13/02/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة رنا خضر شعبان بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
13/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 13/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة رنا

خضر شعبان المسجل تحت رقم 5709/3

تاريخ 25/11/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 905

تاريخ 23/01/2001,

منح الانسة رنا خضر شعبان الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة رنا خضر شعبان من مواليد شحيم عام 1972- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/02/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله