المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة كفرشيما مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 3267 16/02/1960
مادة 1: ينشأ في بلدة كفرشيما مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين