All legislation

مرسوم Decree No. 3266 16/02/1960

احداث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت رقم 252 مكرر

Type
مرسوم · Decree
Number
3266
Date
16/02/1960
Official Gazette
Issue 9, 24/02/1960, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3266 تاريخ 16/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت رقم 252 مكرر وهذا نصها: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها ما عدا (الكفيار) والدهون والزيوت المهدرجة والمرغرين المستوردة لتعاونية الجيش على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتين وخمسين الف ليرة سنويا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا