المادة 1
مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت رقم 252 مكرر وهذا نصها: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها ما عدا (الكفيار) والدهون والزيوت المهدرجة والمرغرين المستوردة لتعاونية الجيش على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتين وخمسين الف ليرة سنويا.