All legislation

قرار Decision No. 114 12/02/1960

السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
12/02/1960
Official Gazette
Issue 9, 24/02/1960, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 12/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 22 شباط سنة 1960و 30 اذار سنة 1960 بدون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار