المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 22 شباط سنة 1960و 30 اذار سنة 1960 بدون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 114 12/02/1960
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك المحلي خلال المدة الواقعة بين 22 شباط سنة 1960و 30 اذار سنة 1960 بدون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار