المادة 1
مادة 1: عين السيد إيلي معلوف والسيدة موني خوري عضوين في مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي (قيد التصفية) لتمثيل الدولة في جمعيته العمومية.
مرسوم Decree No. 2476 16/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994
(تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971
المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء السياحي),
بناء على المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/12/1973
(تصديق النظام الاساسي للمصرف الوطني للانماء
الصناعي والسياحي),
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 4/6 تاريخ
30/12/1998 وتأكيده بالقرار رقم 15/30 تاريخ
24/03/1999 بتكليف وزير المالية بالدعوة الى
جمعية عمومية غير عادية لمساهمي المصرف الوطني
للانماء الصناعي والسياحي لاقرار تدابير تتعلق
بتصفية هذا المصرف),
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية
للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي المنعقدة
بتاريخ 25/03/1999 بحل وتصفية المصرف اعتبارا
من 31/03/1993 وتعيين لجنة تصفية,
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والنفط والسياحة
والمالية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد إيلي معلوف والسيدة موني خوري عضوين في مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي (قيد التصفية) لتمثيل الدولة في جمعيته العمومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصناعة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير النفط الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير السياحة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى