All legislation

مرسوم Decree No. 2476 16/02/2000

تعيين عضوين يمثلان الدولة السيد ايلي معلوف والسيدة موني خوري في مجلس ادارة المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي (قيد التصفية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2476
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1030-1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2476 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994

(تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971

المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء السياحي),

بناء على المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/12/1973

(تصديق النظام الاساسي للمصرف الوطني للانماء

الصناعي والسياحي),

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 4/6 تاريخ

30/12/1998 وتأكيده بالقرار رقم 15/30 تاريخ

24/03/1999 بتكليف وزير المالية بالدعوة الى

جمعية عمومية غير عادية لمساهمي المصرف الوطني

للانماء الصناعي والسياحي لاقرار تدابير تتعلق

بتصفية هذا المصرف),

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية

للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي المنعقدة

بتاريخ 25/03/1999 بحل وتصفية المصرف اعتبارا

من 31/03/1993 وتعيين لجنة تصفية,

بناء على اقتراح وزراء الصناعة والنفط والسياحة

والمالية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد إيلي معلوف والسيدة موني خوري عضوين في مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي (قيد التصفية) لتمثيل الدولة في جمعيته العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصناعة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير النفط الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير السياحة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى