All legislation

مرسوم Decree No. 2460 14/02/2000

تعديل المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/07/1994 المعدل للمرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 المتعلق بانشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2460
Date
14/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2460 تاريخ 14/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/07/1994

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ

12/10/1983),

بناء على المرسوم رقم 2286 تاريخ 06/02/1985

(انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية

في الجامعة اللبنانية),

بناء على قرار مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ

28/09/1999,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

59/99-2000 تاريخ 02/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983) انشاء كلية العلوم الطبية واستعيض عنه بالنص التالي: يطبق على الطلاب المسجلين في السنة المنهجية الاولى في كلية العلوم الطبية نظام الامتحانات المعمول به في باقي السنوات المنهجية في الكلية, غير انه يحق للطلاب الراسبين (الطلاب الحاصلين على علامة ادنى من 12/20) اعادة السنة الاولى ولمرة واحدة كما يمكن للطلاب الناجحين في السنة الاولى التقدم الى مباراة الدخول للسنة الثانية مرتين فقط.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 الفقرة (6) التالي نصها: 6­ يحق للطلاب الناجحين في السنة الاولى في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية, اختصاص: علوم طبيعية­ كيمياء ­ ان يتقدموا الى مباراة الدخول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية, شرط حصولهم على معدل عام لا يقل عن 12/20 في السنة التحضيرية الاولى في كلية العلوم مهما كان معدل علاماتهم في البكالوريا اللبنانية­ القسم الثاني­ وعلى ان لا يحق لهم التقدم الى تلك المباراة لاكثر من مرتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1999­2000

بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون