ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"لجنة تجار الحازمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3885/2 تاريخ 24/07/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار الحازمية». مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ ملك محمود محسن غرابي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على ازدهار التجارة ضمن بلدة الحازمية 2 ـ التعاون الوثيق للعيش ضمن تجمع ووحدة عمرانية وتجارية. 3 ـ التعاون مع المجلس البلدي في الحقول الاجتماعية والبيئية. المؤسسون السادة: أنطوان نمر مونس حبيب خليل فلاحة هرقل أكوب بربريان إيلي أنطون داية روجيه أنطون صفير يوسف فرنسيس باسيل جان كلود إبراهيم البنا جورج أمين جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان نمر مونس
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر