All legislation

علم وخبر Notice of association No. 18 16/02/2000

تأسيس جمعية باسم "آل ناصر الخيرية الاجتماعية في لبنان والمهجر" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
18
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 18 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"آل ناصر الخيرية الاجتماعية في لبنان والمهجر"

بعلبك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4172/2 تاريخ 02/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «آل ناصر الخيرية الاجتماعية في لبنان والمهجر. مركزها: بعلبك ـ شارع صبحي حيدر ـ ساحة آل ناصر ـ ملك مصطفى حسين ناصر ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ العمل على القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ السعي مع الجهات الرسمية لمساعدة المعوقين والأيتام والمحتاجين. المؤسسون السادة: أحمد مسلم ناصر جوزف خليل ناصر جورج خليل ناصر حيدر محمد ناصر علي حسين ناصر عبد الأمير حسين ناصر محمد جميل ناصر عامر إبراهيم ناصر مصطفى حسين ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جميل ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 شباط 2000 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر