المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان " ليصبح: "نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان" , والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 7 12/01/2000
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 40/1 تاريخ 08/06/1999,
المتعلق بتأسيس "نقابة اصحاب مستوردي معدات
الحماية والسلامة في لبنان),
بناء على الطلب المسجل برقم 79/3 تاريخ
07/01/2000,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان " ليصبح: "نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان" , والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 كانون الثاني 2000 وزير العمل د. ميشال موسى