All legislation

قرار Decision No. 39 16/02/2000

الترخيص للسيد ماما ناصيف القارح بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1044-1045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد ماما ناصيف القارح المسجل

تحت رقم 313/3 تاريخ 21/01/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 882 (زراعة) تاريخ 01/02/2000

منح السيد ماما ناصيف القارح الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ماما ناصيف القارح ـ من مواليد بيروت عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1997. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية