All legislation

قرار Decision No. 36 16/02/2000

الترخيص للسيد رامي احمد الريفي بممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1044
Status
In force
Amended by
قرار رقم 533 تاريخ 30/06/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد

رامي احمد الريفي رقم 143/3 تاريخ 12/01/2000,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

الوطنية رقم 2864/م.ع.ج./98 تاريخ 05/08/1998,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين في لبنان

بتاريخ 20/01/2000,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد رامي أحمد الريفي ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد التل عام 1970، الحائز على شهادة دبلوم دكتور في الطب البيطري عام 1998 من جامعة الطب البيطري ـ سلوفاكيا ـ بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية