All legislation

مرسوم Decree No. 2465 15/02/2000

تصديق الغاء تخطيط طريق طرابلس - زغرتا- اهدن "قسم تحويرة اول اهدن" المصدق بالمرسوم رقم 5712 تاريخ 30/06/1973 (محافظة الشمال- قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2465
Date
15/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2465 تاريخ 15/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق طرابلس - زغرتا- اهدن "قسم تحويرة اول اهدن" المصدق بالمرسوم رقم 5712 تاريخ 30/06/1973 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق طرابلس-زغرتا-اهدن, قسم تحويرة اول اهدن, المصدق بالمرسوم رقم 5712 تاريخ 30/6/1973 (محافظة الشمال- قضاء زغرتا) المبين باللون البني على السطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور فى المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس صجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي