ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 31/01/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية اللبنانية الحرفية والتصنيع الزراعي في العلاق وجوارها م. م.". مدتها:/25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدات: العلاق عين السودا حوش تل صفية حوش بردى مجدلون حوش الذهب السعيدة المعز الضليل الزعرورية بوداي رملة عدوس. مركزها: العلاق. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تطوير الخبرات الحرفية للاعضاء. 2 تطوير وسائل التصنيع الغذائي والريفي. 3 تسويق المنتجات الغذائية والحرفية. 4 تعزيز روح التعاون بين الاعضاء وايجاد وسائل عمل لهم.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/2/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد