The whole text

قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض, باي عملة كانت, الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش. م. ل. مهما كانت مدة هذه القروض او قيمتها وان لم يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين وذلك اذا توفر الشرطان التاليان: 1­ ان تكون هذه القروض ممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية. 2­ اذا اعطي المقترضون فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.

المادة 1 من قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206238/article/1/