The whole text

مرسوم رقم 2450 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 5

المادة 5

1­ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفا صور خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس:

أ­ -راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

ب­ - راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين. ج­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2­ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­ تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة استثمار مرفا صور ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع. 4­ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المصلحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2450 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206241/article/5/