All legislation

علم وخبر Notice of association No. 15 12/02/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية قدامى مؤسسات المعهد العربي" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
15
Date
12/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1034-1035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 15 تاريخ 12/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية قدامى مؤسسات المعهد العربي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4457/2

تاريخ 09/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قدامى مؤسسات المعهد العربي». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ شارع عبد الفتاح حمادة ـ ملك الدكتور حسين علي يتيم. غايتها: جمع قدامى ومتخرجي مؤسسات المعهد العربي، وتعزيز الصلات فيما بينهم وتنمية الوعي لديهم. ـ الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمهنية والتربوية من خلال إنشاء المؤسسات اللازمة والمكتبات وعبر تنظيم المحاضرات والندوات وسائر الأنشطة المساعدة التي تخدم لبنان. ـ إقامة العلاقات مع المنتديات والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية في لبنان من أجل توثيق عرى التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. ـ إصدار مطبوعة تعنى بنشر أهداف الجمعية والتعريف بنشاطاتها. ـ مساعدة متخرجي مؤسسات المعهد ولا سيما المتفوقين المحتاجين منهم على متابعة تعليمهم واختصاصهم في المدارس والجامعات. ـ المساعدة على تأمين فرص عمل للخريجين. ـ العمل على إقامة دورات محو أمية ودورات تأهيل مهني لأصحاب الشأن على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول المرعية الأجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: هيام حسين يتيم بلال عدنان علامة سامر محمد سليم محمد عبد الغول حسين جعفر حرب إسماعيل خليل فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إسماعيل خليل فياض.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر