ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 30/01/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في جون م. م.". مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة جون. مركزها: بلدة جون. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 امتلاك الالات الزراعية والمعدات اللازمة للزراعة. 2 الاهتمام بتأمين جميع المستلزمات الزراعية من نصوب ادوية زراعية ومبيدات. 3 الاهتمام بالارشاد الزراعي للمزارعين. 4 استلام المساعدات والهبات في كافة الجهات وتقديمها للمزارعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/2/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد