المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب القاضي الشرعي الجعفري فضيلة الشيخ أسد الله الحرشي (رقمه المالي 2/45) إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونقل إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (مركز«شاغر).
مرسوم Decree No. 2473 16/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
(رقم 6 تاريخ 18/01/2000),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب القاضي الشرعي الجعفري فضيلة الشيخ أسد الله الحرشي (رقمه المالي 2/45) إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونقل إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (مركز«شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم