المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بشير مرتضى قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 2474 16/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
(رقم 5 تاريخ 18/01/2000),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بشير مرتضى قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم