All legislation

مرسوم Decree No. 2474 16/02/2000

الغاء انتداب فضيلة الشيخ بشير مرتضى قاضي بعلبك الشرعي في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2474
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2474 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى

(رقم 5 تاريخ 18/01/2000),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بشير مرتضى قاضي بعلبك الشرعي الجعفري (رقمه المالي 2/56) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم