ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 08/02/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية للتوفير والتسليف تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف "سيال. م. م.". مدتها: 50 سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: ذوق مكايل تلفون 224012/ 09 مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 جمع الموارد المالية الطليقة من الاعضاء لتكوين توفيرات مالية كبيرة. 2 تسليف الاعضاء من اجل سد حاجات اجتماعية واقتصادية طارئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/2/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد