All legislation

مرسوم Decree No. 2462 14/02/2000

تصديق والغاء تخطيط في منطقة الوسطاني العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2462
Date
14/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1024-1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2462 تاريخ 14/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1997 (التصميم التوجيهي العام لمدينة صيدا وضواحيها),

بناء على المرسوم رقم 10868 تاريخ 26/08/1997 (تصديق والغاء تخطيط في مدينة صيدا),

بناء على قرار بلدية صيدا رقم - 5 - تاريخ 13/01/1999,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/05/1999 محضر رقم -14 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق القسم من التخطيط المحدد بالاحرف (هـ­- ج) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الوسطاني العقارية (قضاء: صيدا).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ­ - ب) و (ج­ - د) والبراحات التابعة لها من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10868 تاريخ 26/8/1997 المبينة بخطوط حمراء مائلة كما وصدق البراح المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ­ - أ­ - ب) على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الوسطاني العقارية (قضاء: صيدا).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي