All legislation

قرار Decision No. 21 16/02/2000

تعديل رقم 152 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1038-1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتشريعات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ 11 شباط 2000

الصادر استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 56

تاريخ 09/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: اولا: يحذف معدل الرسم الوارد تجاه رقم البند 61,04 ثانيا: يضاف, تجاه رمز النظام المنسق 6203,22, معدل الرسم التالي: 35% حد ادنى للاستيفاء كغ صاف 15000 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الواقع في الثامن عشر من شباط 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/2/2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الواقع في 19/2/2000