المادة 1
مادة 1: تصحح تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: اولا: يحذف معدل الرسم الوارد تجاه رقم البند 61,04 ثانيا: يضاف, تجاه رمز النظام المنسق 6203,22, معدل الرسم التالي: 35% حد ادنى للاستيفاء كغ صاف 15000 ل. ل.
قرار Decision No. 21 16/02/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول
1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتشريعات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ 11 شباط 2000
الصادر استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 56
تاريخ 09/12/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصحح تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: اولا: يحذف معدل الرسم الوارد تجاه رقم البند 61,04 ثانيا: يضاف, تجاه رمز النظام المنسق 6203,22, معدل الرسم التالي: 35% حد ادنى للاستيفاء كغ صاف 15000 ل. ل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الواقع في الثامن عشر من شباط 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/2/2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الواقع في 19/2/2000