All legislation

قرار Decision No. 34 16/02/2000

السماح باستعمال مادة البوليستيرين في توضيب الفاكهة والخضار المصدرة

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1043-1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16 ايلول 1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997

(تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة

والخضار),

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 03/01/2000,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 بحيث يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (بوليستيرين) في توضيب الفاكهة والخضار المصدرة.

المادة 2

مادة 2: يلغى اي نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية