المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 بحيث يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (بوليستيرين) في توضيب الفاكهة والخضار المصدرة.
قرار Decision No. 34 16/02/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16 ايلول 1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997
(تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة
والخضار),
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 03/01/2000,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 3/1/2000 بحيث يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (بوليستيرين) في توضيب الفاكهة والخضار المصدرة.
مادة 2: يلغى اي نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/2/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية