المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة منى مصطفى الداعوق من مواليد بيروت عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 8 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة منى مصطفى الداعوق المسجل
تحت رقم 7154/3 تاريخ 08/12/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في
محضرها رقم 880 (زراعة) تاريخ 14/12/1999
منح السيدة منى مصطفى الداعوق الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة منى مصطفى الداعوق من مواليد بيروت عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية