All legislation

قرار Decision No. 8 11/01/2000

الترخيص للسيدة منى مصطفى الداعوق بمزاولة مهنة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1042-1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة منى مصطفى الداعوق المسجل

تحت رقم 7154/3 تاريخ 08/12/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في

محضرها رقم 880 (زراعة) تاريخ 14/12/1999

منح السيدة منى مصطفى الداعوق الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة منى مصطفى الداعوق من مواليد بيروت عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ الإنتاج النباتي من الجامعة اللبنانية عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية