All legislation

مرسوم Decree No. 2475 16/02/2000

تعيين المهندس السيد كمال شكر في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2475
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2475 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة

والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 1159 تاريخ 26/08/1999

(تعيين القاضي السيد جورج غنطوس رئيسا للجنة

الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزيري العدل والموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد كمال شكر عضواً في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان وفقاً لما يلي: ـ أصيلاً في منطقة جبل لبنان الشمالية ـ رديفاً في منطقة جبل لبنان الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم