All legislation

مرسوم Decree No. 2468 16/02/2000

تعيين ضابط عام العميد الركن الطيار مصطفى ابراهيم رئيسا للغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
2468
Date
16/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 1029-1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2468 تاريخ 16/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

المادة 17 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع

رأي قائد الجيش ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن الطيار مصطفى إبراهيم رئيساً للغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر