المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن الطيار مصطفى إبراهيم رئيساً للغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 2468 16/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما
المادة 17 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع
رأي قائد الجيش ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن الطيار مصطفى إبراهيم رئيساً للغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر