The whole text

قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

على صاحب المشتل المرخص له ان يبلغ المصلحة الزراعية الاقليمية بما يلي:

1­ - كميات البذور والاغراس البذرية والعقل المقرر زراعتها في مشتله سواء المزروعة فى ارض المشتل او في الاكياس البلاستيكية او الاواني المعدنية, ومصدر هذه البذور والعقل وذلك مع اول شهر تشرين الاول ولغاية نهاية تشرين الثاني ضمنا من كل سنة.

2­ - كميات الاغراس البذرية الجاهزة للتطعيم وخطة تطعيمها حسب الانواع والاصناف خلال الفترة المذكورة اعلاه (تشرين الاول وتشرين الثاني من كل سنة).

3­ - كميات الاغراس ونباتات الزينة الجاهزة للبيع موزعة حسب الانواع والاصناف مع بيان عمر الاصل والطعم وطريقة التطعيم وقيمة الغرسة, وذلك خلال تشرين الاول وتشرين الثاني من كل سنة حتى يتم اعتماد قيمة الاغراس من الجهات المختصة في الوزارة, وللمصلحة المختصة التاكد من البيانات المقدمة.

4­ - على صاحب المشتل المرخص له مسك سجل مرقم وممهور من قبل وزارة الزراعة (دائرة المشاتل في الثروة الزراعية او التنمية الريفية) للبذور والعقل والاغراس البذرية والمطعمة ونباتات الزينة وفق استمارة خاصة (نموذح رقم 4) تدون فيه المعلومات المطلوبة, والسماح للفنيين المكلفين مراقبة المشاتل الخاصة بتدقيق هذه المعلومات وتثبيت نتائج تدقيقهم على السجل وابلاغ ملاحظاتهم الى صاحب المشتل, خطيا.

5­ - على صاحب المشتل المرخص له تأمين دفاتر فواتير بيع من ثلاث نسخ, على ان تطبع هذه الدفاتر بارقام متسلسلة, وان تطبع الفاتورة وفقا لنص خاص (نموذج رقم 5).

6­ - وضع ملصقات مطبوعة مناسبة يكتب عليها اسم المشتل والنوع والصنف المنتج وخلوها من الامراض حسب النص المحدد بموجب الملحق رقم (3) بهذا القرار وتوضع هذه الملصقة على كل غرسة جاهزة للبيع.

المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206272/article/6/