The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 20/02/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل سيارة او الية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 20/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/206273/article/2/